Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79782 بتاريخ 18/03/2019 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- استيفاء الحكم لتعليله وتسبيبه يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب من المسائل الراجعة لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- عبارة << باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا >> الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين تفيد مرونة في شكل تبليغ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض وعدم انحصاره في << رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ >>.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.