Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79603 بتاريخ 18/03/2019 : عدم انحصار الدعوى القضائية في التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر مسلك التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 151 من مجلة التأمين بوصفه قيدا على توجيه الدعوى القضائية إلا إذا اختار المتضرر سلوك إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالقسم المتعلق بها.
- إذا لم يتبع المتضرر إجراءات التسوية الصلحية واختار مباشرة التقاضي، فلا يجبر على رفع دعواه ضد شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية الصلحية.
- عند اختيار مسلك التقاضي، يبقى للمتضرر حق توجيه طلب التعويض ضد أي من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث دون تقييد حصري بالمؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.