Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56946 بتاريخ 13/03/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن نسبة خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة للحكم المطعون فيه وكان موجها إلى مجرّد مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانها يدخل في نطاق اجتهادها الذي تنفرد به ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثر الطاعن وجها قانونيا يتعلق بسلامة التعليل أو تطبيق القاعدة القانونية.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل متى كان الطعن مؤسسا على جدل موضوعي في العناصر المعتمدة لتبرير القضاء دون إثارة مطاعن قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.