Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79319 بتاريخ 18/03/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لاحتساب التعويض عن خسارة الدخل عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي

J P 79319/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. احتساب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المثبتة بتصريح جبائي أو تصريح مقدم لصندوق الضمان الاجتماعي عن السنة السابقة لتاريخ الحادث.
  2. عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي وفق الوسائل التي حددها القانون، يعتبر دخل المتضرر معادلا للاجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع دون اشتراط ارتباط هذا الأجر بالسنة السابقة لوقوع الحادث.
  3. الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع متى عللوا اختيارهم بما تقتضيه الحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.