الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 77263 2019/3/18 تاریخ الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/5/7 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 159 الصادر بتاريخ 2018/4/30 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77263 بتاريخ 18/03/2019 : قصور التعليل المتمثل في عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة يوجب النقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا لتلك النتيجة على وجه يسمح بفهم مسار الاستدلال القضائي.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها ثم ترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.