Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74084 بتاريخ 18/03/2019 : تحديد مسؤولية حادث المرور يستند إلى الحالة الأوفق من جدول تحديد المسؤوليات متى رجحتها وسائل الإثبات
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور يتم بإعمال الحالة القانونية الأوفق من جدول تحديد المسؤوليات متى انتهت محكمة الموضوع إلى ترجيحها استنادا إلى وسائل الإثبات المعروضة عليها، ولا ينال من سلامة قضائها عدم التنصيص صراحة على رقم الحالة متى كانت النتيجة متماشية مع مقتضاها.
- إثبات وجود دخل حقيقي ينهض حجة على تحقق الضرر المهني والخسارة الفعلية في الدخل متى ثبتت علاقة ذلك بالأضرار البدنية، ولا محل لطرح هذا التعويض لمجرد الدفع بكون المتضرر عاطلا عن العمل خلافا لما أثبته المستند المعتمد.
- الترفيع أو التخفيض بنسبة 15 بالمائة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا للنتيجة القانونية.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 م ط-أحكام الفصل 123 م ت-أحكام الفصول 134/130/127 من م ت-لأحكام الفصل 121 م ت-الحالة 19 من جدول تحديد المسؤوليات التابع للفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.