الجمهورية التونسية وزارة ***** و ***** محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 79861دد القرار 2019/03/18 :تاريخ القرار الحمد لله قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/18 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق ***** ***** ضد: شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني نائبتها الاستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 79861 بتاريخ 18/03/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاره للمستندات الواقعية
Principe juridique
- تضمين الحكم للمستندات الواقعية يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بحيث يترتب عن خرقه بطلان الحكم.
- مخالفة الحكم لموجبات الشكل الجوهرية المتعلقة بتحرير النسخة الأصلية وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات إلزامية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وترتيب البطلان.
- افتقار الحكم إلى عرض الوقائع وبيان موضوع التهمة يجعله ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.