Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77669 بتاريخ 18/03/2019 : اعتماد الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات يثبت مسؤولية مؤمن الدهم من الخلف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
- تحديد نسب المسؤولية في حوادث المرور يجرى بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123، ويكون اعتماد الحالة القانونية الواجبة متى توافرت شروطها الواقعية المطروحة على محكمة الموضوع.
- رفض إعادة العرض على الفحص الطبي يكون سليما متى تبين أن الاختبار الطبي مأذون به قضائيا ومنسجم مع الشهادة الطبية الأولية ومحترم للقواعد القانونية المنظمة له، بما ينفي قيام موجب لإجراء خبرة جديدة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.