Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48098 بتاريخ 19/03/2019 : اعتبار رفض الخضوع للاختبارات السميّة قرينة على ثبوت استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- تثبت جريمة استهلاك أو مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي بجميع وسائل الإثبات متى لم يخصها المشرع بوسيلة إثبات معيّنة، ويقدّر القاضي الأدلة المعروضة عليه حسب وجدانه الخالص.
- رفض المتهم الخضوع للاختبارات السميّة وامتناعه عن إعطاء عينة من سوائله يمكن اعتباره قرينة قضائية على الاستهلاك متى استند القاضي إلى مجموع عناصر الإثبات المتاحة ولم يجعل من الامتناع سببا لإهدار التجريم.
- اشتراط حصر إثبات استهلاك المواد المخدرة في الاختبار الطبي دون سند قانوني يُعدّ تحميلا للنص ما لا يحتمل وإفراغا للتجريم من محتواه بجعل إنفاذ القاعدة القانونية رهينا لإرادة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.