Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71923 بتاريخ 19/03/2019 : قيام جريمة خيانة الامانة بثبوت تسلم المال على وجه الوكالة ثم الامتناع عن ارجاعه

J P 71923/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي يتولى اصلاحها القضاء الذي اصدرها طبق الآليات المقررة لذلك ولا يترتب عنه بطلان الحكم ولا النقض ما لم يتصل بخرق اجراء جوهري مؤثر في سلامة القرار.
  2. قيام جريمة خيانة الامانة على معنى الفصل 297 م.ج يثبت متى تسلم الفاعل المال على وجه الوكالة ثم اخل بالالتزام الناشئ عن التسلم بامتناعه عن ارجاع المال للمؤتمن رغم المطالبة بما يكشف عن توفر سوء النية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لادلة الاثبات الجزائي يستقل به قضاة الاصل متى احاطوا بجميع عناصر الدعوى ومارسوا سلطتهم في الموازنة بين ادلة البراءة وادلة الادانة تعليلا وتسبيبا ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.