Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 19/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت نقص القدرة المهنية

J P 78361/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. الطعن المبني على مؤاخذة المحكمة بالقضاء بتعويض لم تقض به أصلا يكون غير مؤسس ويتعين رده لانتفاء محل المراجعة القانونية في هذا الجانب.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ممارسة المتضرر لنشاط مهني زمن وقوع الحادث، وإنما يرتبط بثبوت فقدان أو نقص في القدرة المهنية الناتج عن السقوط البدني بما يجعله مستحقا بذاته وبحسب درجة هذا النقص.
  3. التعويض عن خسارة الدخل خلال فترة العجز المؤقت عن العمل يفترض قيام نشاط مهني فعلي يدر دخلا حتى تتحقق خسارة فعلية قابلة للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.