Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78371 بتاريخ 19/03/2019 : احتساب التعويض عن الضرر البدني وفق طريقة النقاط القانونية
Principe juridique
- تنفيذ القرار النهائي لا يحول قانونا دون تعقيبه متى أجاز النص ذلك.
- يستوجب تقدير التعويض عن الضرر البدني اعتماد طريقة الاحتساب القانونية المبنية على عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم وقيمة النقطة المحددة بالجدول المرتكز على السن ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع، وأي احتساب خارج هذا الإطار يعد خرقا للقانون.
- يتعين احتساب التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي على أساس نسبة من الأجر الأدنى السنوي لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع وفق سلم الدرجات المرفق بالنص، وعدم اتباع هذا السلم عند ضبط مقدار التعويض يشكل مخالفة قانونية موجبة للنقض.
- يتعين على المحكمة أن تعلل رفضها للطلبات الجوهرية المثارة من الخصوم تعليلا كافيا يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية، وإغفال الرد على طلب جوهري دون تعليل يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.