Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79872 بتاريخ 19/03/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التامين مطلقا

J P 79872/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يكون المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا المرور بموجب تنقيح سنة 2005 في مركز المؤمن البديل والمدين الأصلي بالتعويض متى تحققت صورة من صور تدخل الصندوق مع بقاء حقه في الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
  2. لا يفهم تعداد حالات تدخل الصندوق الوارد بالفصل 172 من م ت على أنه إقصاء لحالة عدم التامين مطلقا من التغطية ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، باعتبار أن المبدأ في قانون 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
  3. تفسير نطاق تدخل الصندوق يجب أن يراعي وحدة النظام القانوني للتعويض ومبدأ المساواة بين المتقاضين الذين يحتلون نفس المركز القانوني، بما يمنع استبعاد صور لم يستبعدها النص صراحة متى كان في ذلك اجحاف بحقوق المتضررين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.