L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310777 · 04/10/2010

قرار تعقيبي عدد 310777 بتاريخ 04 أكتوبر 2010 : أجال التقادم - احتساب الأداء المستوجب

  قرار تعقيبي عدد 310777  الإدارة العامة للأداءات بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 17 نوفمبر 2009 و المرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310777 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بمحكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 3 جوان 2008 في القضية عدد 729 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.