Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
قرار تعقيبي عدد 310777
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 17 نوفمبر 2009 و المرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310777 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بمحكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 3 جوان 2008 في القضية عدد 729 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الح
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.