قرار تعقيبي عدد 310777
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 17 نوفمبر 2009 و المرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310777 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بمحكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 3 جوان 2008 في القضية عدد 729 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.