Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43780 بتاريخ 25/03/2019 : بطلان التتبع عند تعهد دائرة جناحية بنظر جناية

J P 43780/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. توزيع الاختصاص الحكمي بين المحاكم الجزائية إجراء أساسي يتصل بالضمانات الأساسية للمتهمين ويترتب عن مخالفته بطلان التتبع.
  2. إحالة المتهم على دائرة جناحية استنادا إلى نصوص تجرم الأفعال باعتبارها جنايات لا يعد خطأ ماديا متى كان نظر الدعوى قد تم على أساس تلك الإحالة ووفقا لها.
  3. إذا تعهدت جهة غير مختصة نوعيا بنظر جناية وتعذر تصحيح العيب الإجرائي فإن البطلان يفضي إلى التصريح بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.