Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43780 بتاريخ 25/03/2019 : بطلان التتبع عند تعهد دائرة جناحية بنظر جناية
Principe juridique
- توزيع الاختصاص الحكمي بين المحاكم الجزائية إجراء أساسي يتصل بالضمانات الأساسية للمتهمين ويترتب عن مخالفته بطلان التتبع.
- إحالة المتهم على دائرة جناحية استنادا إلى نصوص تجرم الأفعال باعتبارها جنايات لا يعد خطأ ماديا متى كان نظر الدعوى قد تم على أساس تلك الإحالة ووفقا لها.
- إذا تعهدت جهة غير مختصة نوعيا بنظر جناية وتعذر تصحيح العيب الإجرائي فإن البطلان يفضي إلى التصريح بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.