قرار تعقيبي عدد 74284 بتاريخ 19 مارس 2019 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 74284 تاريخ القرار : 19 مارس 2019 تلخيص المستشار ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/2/12 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74284 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مستندات الطعن التي يفرضها القانون، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءاته الأساسية حجز معلوم الخطية متى نص القانون على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.