Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74284 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 74284/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مستندات الطعن التي يفرضها القانون، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءاته الأساسية حجز معلوم الخطية متى نص القانون على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.