Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73865 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 73865/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ينطلق من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويعدّ عدم الإيداع داخل الأجل إخلالا إجرائيا موجبا للرفض شكلا.
  3. متى تقرر سقوط الطعن بالتعقيب فإن المحكمة تقضي برفضه شكلا وتترتب الآثار الإجرائية لذلك وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.