Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54673 بتاريخ 19/03/2019 : تجريم دخول محل الغير يقتضي ثبوت الإسناد بيقين دون الشك

J P 54673/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. لا تبنى الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة ثابتة، أما إذا ظلت التهمة مجردة ومحفوفة بالشك فإن هذا الشك يفسر لفائدة المتهم وينتهي إلى عدم سماع الدعوى.
  2. تقدير الوقائع وقرائن الإثبات وترجيحها مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجرد مجادلة هذه القناعة متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا اقتصر على الادعاء بضعف التعليل دون أن يبين خرقا قانونيا أو فسادا في الاستدلال، لأن محكمة التعقيب لا تعيد وزن الأدلة ولا تستبدل قناعتها بقناعة محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.