Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68308 بتاريخ 25/3/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية في الأجل القانوني يمثل إجراءً أساسيا تترتب على مخالفته بطلان الأحكام باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- عدم حمل النسخة الاصلية للحكم إلا إمضاء واحدا دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه يعد خرقا لقاعدة آمرة ويستوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
- تطبيقا لمقتضيات البطلان الإجرائي، تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الاساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية متى كان الخرق مؤثرا في الضمانات الجوهرية للمحاكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.