الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 81464دد تاريخ القرار : 19 مارس 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** بن رمضان ضد الحق العام بتاريخ 2018/10/11 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 15342 بتاريخ 2018/09/18 والقاضي بتأييد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81464 بتاريخ 19/03/2019 : وجوب الرد الصريح على الدفوع الجوهرية المؤثرة تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع تضمين قرارها تعليلا كافيا يتناول الأركان القانونية للجريمة محل التتبع، بما في ذلك العناصر القصدية متى كانت محل جدل جدي، وإلا عُدّ ذلك قصورا في التسبيب.
- حقّ الدفاع يقتضي من المحكمة تفحّص الدفوع التي يثيرها لسان الدفاع والردّ عليها بردود صريحة وواضحة متى كانت جوهرية ومن شأنها التأثير في نتيجة النزاع.
- يترتب عن إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية هضم لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.