Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75470 بتاريخ 22/03/2019 : رفض اعتبار الامتناع عن التحليل البيولوجي قرينة على استهلاك مادة مخدرة

J P 75470/201922 mars 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، ولا يمتد إلى إعادة فحص عناصر الملف لإحلال تقديرها محل تقدير محكمة الموضوع متى كان الطعن موجها إلى جوهر الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
  2. تقدير وسائل الإثبات الجزائية والموازنة بينها وفق أحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إلا إذا شابه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
  3. لا يعدّ رفض الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة لازمة على الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى كون القانون يضمن للمتهم حرمته الجسدية، ورتبت على ذلك عدم كفاية هذا الرفض وحده لإثبات الجنحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.