Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73057 بتاريخ 25/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء الأجل دون عمل تحقيق أو تتبع

J P 73057/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن بانقضاء الأجل القانوني المقرر بحسب وصف الجريمة متى لم يقع خلاله أي عمل تحقيق أو تتبع يقطع ذلك الأجل.
  2. الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن مسألة متصلة بالنظام العام يتعين على محكمة الموضوع التعرض لها وإثارتها تلقائيا عند توفر عناصرها من ملف القضية.
  3. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل يبرز الأفعال المادية ووصفها القانوني والأركان القانونية للجريمة والأدلة التي تكونت منها قناعة المحكمة، وإلا عدّ التعليل قاصرا بما يخول لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  4. لا تقوم جريمة التحيل إذا انحصر النزاع في إخلال تعاقدي يتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد صوري يندرج الخلاف بشأنه في مجال القانون المدني دون إبراز الأركان القانونية الخاصة بالتجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.