Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72619 بتاريخ 25/03/2019 : قصور التعليل عند عدم رد محكمة الموضوع على قرينة قانونية قاطعة منتجة في الدعوى

J P 72619/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. إذا تمسّك المتهم بقرينة قانونية قاطعة من شأنها أن تنفي إمكان ارتكابه للجريمة وكانت منتجة في الدعوى، تعيّن على محكمة الموضوع الرد عليها تعليلا بالدحض أو بالاعتماد وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
  2. امتناع محكمة الموضوع عن إجراء ما يلزم من تحقيق لفحص جدية دليل النفي المثير للنزاع والمتصل بعناصر الإدانة، يورث قرارها قصورا في التسبيب يوجب النقض.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة من حيث أصلها، لكنها تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل عند تجاهل حجّة قانونية حاسمة.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 263 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.