Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80140 بتاريخ 25/3/2019 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند اختلال تبليغ مستنداته لعدم احترام المقر الأصلي أو المختار

J P 80140/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب وفق الكيفية التي يحددها القانون، ويترتب عن اختلال محضر التبليغ من الناحية الشكلية رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. يتعين أن يتم تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار عند الاقتضاء متى كان قد تم تعيينه بموجب الاتفاق أو بحكم القانون، ولا يقوم التبليغ صحيحا إذا وقع خارج هذين المقرين.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل منها بمراقبة احترام الشكل الذي يضمن سلامة الاستدعاء والاعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.