Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 25/03/2019 : سبق التعهد يضبط مرجع النظر عند قيام تتبعين عن نفس الأفعال
Principe juridique
- يُعتمد في تحديد سبق التعهد المولّد لمرجع النظر على التاريخ الأسبق لتعهّد قاضي التحقيق بالبحث في ذات الأفعال لا على تاريخ إجراء لاحق مرتبط بتسيير الملف كطلب تفكيكه أو عرضه لإبداء الرأي.
- قيام تتبعين عن نفس الأفعال أمام مكتبي تحقيق يُعد خرقا لأحكام الفصل 199 م إ ج ومتعلقا بالنظام العام الإجرائي بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها متى تبين من وثائق الملف.
- إذا انتهى نظر محكمة التعقيب إلى أن النقض مع الإحالة قد يفضي إلى نزاع سلبي يعطل المرفق القضائي ويؤثر على حسن سير العدالة فإن لها نقض القرار المطعون فيه دون إحالة عملا بأحكام الفصل 273 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 259م إج-الفصول 32 و 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 168م autres décisions
- ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 273 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.