قرار تعقيبي عدد 310227
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة والمرستم بكتابة المحكمة بتاريخ 26 مارس 2009 تحت عدد 310227 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بقايس بتاريخ 23 جانفي 2009 في القضية عدد 307 والقاضي نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي.
وبعد الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.