Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0801.2019 بتاريخ 25/03/2019 : ثبوت الشبهة الجائزة يقتضي استجلاب القضية إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة ضمانا لحسن سير العدالة

J P 0801/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تتحقق الشبهة الجائزة متى قام لدى المتقاضي عدم ارتياح، لأسباب صحيحة أو باطلة، من شأنه أن ينعكس على ثقته في حسن سير القضاء بسبب اعتقاده بوجود تأثيرات قد تمس بالحقوق.
  2. لا يشترط للقول بقيام الشبهة الجائزة التثبت من مشروعية التخوف أو صحته، بل يكفي أن يفضي هذا التخوف إلى المساس بطمأنينة المتقاضي بما يبرر تلافي الشبهة حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. يترتب عن توفر شروط الشبهة الجائزة طبق أحكام الفصل 294 من م ا ج سحب ملف القضية وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة ضمانا لحياد الجهة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.