Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69329 بتاريخ 25/03/2019 : ضعف التعليل عند الإدانة إذا لم تدعم المحكمة استنتاجها بقرائن خارجية كافية
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الصحيح القائم على أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض مع شمول نظرها لكافة العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه البت.
- يكون القضاء بالإدانة ضعيف التعليل إذا بُني على استنتاج مستخلص من عنصر وحيد غير كاف بذاته دون تدعيمه بقرائن أخرى تبرر النتيجة القانونية المستخلصة وتوضح أساس العلاقة المنشئة لعنصر التسليم عند الاقتضاء.
- عندما لا تُعزَّز الأقوال بعناصر خارجية رغم صلاحيات محكمة الأصل في تجميع الأدلة والقرائن لترجيح قرائن الإدانة أو البراءة فإن الحكم يكون مخالفا لمقتضيات التعليل القانونية بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.