Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 71904 بتاريخ 02/04/2019 : قيام جريمة خيانة الامانة يقتضي ثبوت الاستيلاء بنية التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة خيانة الامانة على ركنين متلازمين يتمثل أولهما في ثبوت عقد من العقود المنصوص عليها قانونا سلم الشيء بمقتضاه إلى المتهم، ويتمثل ثانيهما في الاستيلاء على ذلك الشيء إضرارا بصاحبه أو مالكه أو واضع اليد عليه.
- يتطلب الركن المعنوي في خيانة الامانة ثبوت علم المتهم بأنه يرتكب التبديد أو الاتلاف واتجاه إرادته إلى تملك الشيء موضوع الحيازة الناقصة بما يفيد تغيير نيته وتحويلها إلى حيازة كاملة بنية التملك.
- يعيب الحكم الجزائي القصور في التعليل إذا لم يبين بدقة توافر عناصر جريمة خيانة الامانة ولم يوازن بين أدلة الادانة وبقية الادلة ذات الجدية التي من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة وخاصة ما يتصل بدور كل متداخل وحدود حيازته للمال.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 168 ثانيا من م ا ج-الفصل 473 م ا ع-الفصل 43 م ا ج-قرارها الجزائي عدد 20301 المؤرخ في 2009/5/29-الفصل 39 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.