Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73863 بتاريخ 25/3/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند الإخلال ببياناته الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم على المحكمة واسماء الحكام وممثل النيابــــة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم واسماء المتهمين وموضوع التهمة والمساندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يترتب عن مخالفة لائحة الحكم لمقتضيات البيانات الجوهرية المقررة بالنصوص المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم عملا بقاعدة بطلان الأعمال والأحكام المنافية للقواعد الإجرائية الأساسية.
- يؤدي افتقار الحكم إلى ذكر النيابة العمومية كطرف مستانف أو عدم تضمين المستندات القانونية المتعلقة بتاجيل التنفيد وغياب ذكر المتهمين المعنيين به إلى قيام موجب البطلان بما يقتضي نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.