Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75191 بتاريخ 25/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل كاف.
- لا يكون خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع متحققا إذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.