Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70347 بتاريخ 26/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لاستمرار الخصومة التعقيبية.
- يستثنى من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني النيابة العمومية، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى بقية الطاعنين أو من ينوب عنهم.
- ثبوت انقضاء الأجل القانوني دون إيداع مذكرة الأسباب يجعل محكمة التعقيب تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط دون التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.