Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0805 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية متى اقتضت مصلحة الأمن العام دفع شبهة جائزة

J P 0805/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى توفر موجب قانوني يتمثل في مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
  2. قيام شبهة جائزة يقدّر على أساس ما قد يترتب عن نظر المحكمة المختصة أصلا في القضية من تأثير على حياد المحاكمة وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة.
  3. لا يتوقف الإذن بسحب القضية على الحسم في مدى مشروعية التخوف أو صحته متى كان درء الشبهة لازما للمحافظة على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م ا ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.