Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0805 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية متى اقتضت مصلحة الأمن العام دفع شبهة جائزة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى توفر موجب قانوني يتمثل في مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- قيام شبهة جائزة يقدّر على أساس ما قد يترتب عن نظر المحكمة المختصة أصلا في القضية من تأثير على حياد المحاكمة وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة.
- لا يتوقف الإذن بسحب القضية على الحسم في مدى مشروعية التخوف أو صحته متى كان درء الشبهة لازما للمحافظة على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.