Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45876 بتاريخ 01/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45876/20191 avril 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. يعد احترام إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت منها ومراقبة مدى التقيد بها قبل التعرض لأصل الطعن.
  3. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.