قرار تعقيبي عدد 310488
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة بتاريخ 3 جويلية 2009 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310488 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ مغيفري 2009 تحت عدد 63487 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.