Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0807 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية من المحكمة المختصة مكانيا عند قيام شبهة جائزة تمس حياد المحاكمة
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى كان ذلك لازما لدفع شبهة جائزة أو مراعاة لمصلحة الأمن العام وفق المعيار الذي يقدّره القضاء لضمان حسن سير العدالة.
- تقوم الشبهة الجائزة المبرّرة لنقل الدعوى عندما تفرز العلاقة المتوترة أو العداوة مع مكوّنات محيط التقاضي وضعا موضوعيا من شأنه أن يولّد لدى المتقاضي خشية مشروعة بشأن حياد المحكمة بما يستوجب تلافيها حماية لسمعة القضاء وضمانات المحاكمة.
- لا يشترط للقول بوجود شبهة جائزة البتّ في مدى صحة التخوف أو مشروعيته ما دام هدف الإجراء هو إزالة مظنة الانحياز بما يكفل اطمئنان المتقاضي إلى توفر الضمانات القضائية اللازمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.