Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82572 بتاريخ 03/04/2019 : استخلاص نية الاتجار في جريمة مسك مادة مخدرة من القرائن الواقعية الثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير القرائن الواقعية واستخلاص قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مبسطا ومستساغا ومعبّرا عما ترسّخ بوجدانها من قناعة وفق أحكام الفصلين 150 و 168 من م.ا.ج.
- لا يكون الحكم باطلا من الناحية الشكلية متى استوفت لائحة الحكم الصيغة التي اشترطها المشرّع صلب الفصل 168 من م.ا.ج بما في ذلك تضمنها لهوية الحكام المشاركين في الحكم وامضاءاتهم.
- يثبت احترام ضمانات البحث الأولي متى التزم الباحث بمقتضيات الفصل 13 مكرر من م . أ.ج وخاصة تعريف المتهم بحقه في انابة محام عنه وإتاحة حضوره أثناء الاستنطاق عند الاختيار.
- عدم عرض المحجوز على المتهم لا يترتب عنه بطلان ولا أثر قانوني طالما أن المشرع لم يرتب جزاء على ذلك الإجراء باعتباره وسيلة استقرائية للمساهمة في الوصول إلى الحقيقة ويمكن أن تغني عنه قرائن أخرى ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.