Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0809 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية من المحكمة المختصة مكانيا عند قيام شبهة جائزة تمس حياد المحكمة
Principe juridique
- يُؤذَن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن لمحكمة التعقيب قيام شبهة جائزة تُضعف الثقة في حياد الجهة القضائية المتعهدة بما يهدّد ضمانات المحاكمة العادلة.
- تقدير وجود الشبهة الجائزة يتم على أساس أثرها المحتمل على حسن سير العدالة وسمعة القضاء دون اشتراط البتّ في مدى مشروعية التخوّف أو صحته.
- سلطة محكمة التعقيب في الاستجلاب وفق الفصل 294 من م ا ج تُمارَس لتحقيق مصلحة الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة وذلك بإعادة توجيه التعهد إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.