Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78602 بتاريخ 03/04/2019 : سريان الضمان في التأمين الوجوبي عند مباشرة الضرر بفعل عربة مؤمنة

J P 78602/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. يمتدّ التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية إلى الأضرار التي تُحدثها العربة المؤمَّنة بمناسبة حفظها أو استعمالها ولو لم تكن في حالة جولان بالمعنى الضيق، متى كان الضرر ناتجا مباشرة عن فعلها كعربة برية ذات محرك أو من توابعها.
  2. يُفسَّر استثناء الضمان الوارد بالتأمين الوجوبي على نحوٍ ضيّق، فلا يُحتجّ به إلا إذا انطبق على واقعة الضرر انطباقا مباشرا، ولا يُعتمد لتجريد وجوبية التأمين من مضمونها أو لمعارضة طبيعة استعمال معدّات الأشغال العمومية المصنوعة خصيصا للأشغال.
  3. تندرج معدّات الأشغال العمومية والمعدّات الخاصة ضمن العربات الخاضعة لوجوبية التأمين على المسؤولية المدنية، ويترتب عن ذلك التزام المؤمن بتعويض الأضرار الناتجة عن استعمالها متى كانت هي الوسيلة المباشرة المسببة للضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.