Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0810 بتاريخ 02/04/2019 : استجلاب الملف يبرّر عند قيام شبهة جائزة تمسّ حياد المحكمة

J P 0810/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. استجلاب الملف وسحب القضية من محكمة إلى أخرى من نفس الدرجة إجراء استثنائي تأذن به محكمة التعقيب إذا اقتنعت بقيام مصلحة الأمن العام أو شبهة جائزة من شأنها التأثير على الثقة في حياد الجهة المتعهدة.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة يخضع لرقابة محكمة التعقيب بحسب ما يستشفّ من المعطيات التي قد تمسّ الاطمئنان إلى ضمانات المحاكمة، دون أن يقتضي ذلك الحسم في أصل النزاع أو في وجاهة أسباب التخوف موضوعا.
  3. متى تبين أن بقاء التعهد لدى المحكمة الأصلية قد ينعكس على حسن سير العدالة وسمعة القضاء، تعيّن الاستجابة لطلب الاستجلاب بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ضمانا لطمأنينة المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.