Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0806 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأن بقاء النظر فيها بالمحكمة المختصة أن يمس بحسن سير العدالة

J P 0806/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تأذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قامت شبهة جائزة من شأنها التأثير في حياد الجهة المتعهدة أو في الضمانات الأساسية للمحاكمة.
  2. لا يشترط للاذن بالاستجلاب القطع في مشروعية التخوف أو صحة أسبابه، بل يكفي أن يكون من شأنه موضوعيا المساس بحسن سير العدالة وسمعة القضاء حتى يتعين تلافيه بإحالة النزاع على محكمة أخرى.
  3. يرتكز تطبيق الاستجلاب على معيار وقائي قوامه تحقيق اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء عبر إزالة كل ما من شأنه إضعاف الثقة في حياد المحكمة المتعهدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.