Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81731/14 بتاريخ 03/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تقتصر على التثبت من التعليل دون تحريف

J P 81731/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
  2. التمسك بخرق الضمانات المقررة لسماع المتهم لا يكون وجيها إذا ثبت أن محكمة الموضوع عالجت الدفع وعللت ردّه بما يفيد سلامة إجراءات السماع والتحقيق من المآخذ الجوهرية المؤثرة في حقوق الدفاع.
  3. الدفع بتحريف الوقائع لا يستقيم إذا كان المقصود به مجادلة محكمة الموضوع في كيفية اقتناعها بالأدلة وترجيحها بينها طالما لم يثبت قيام تحريف لما هو ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.