الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 71924 الحمد لله وحده 2019-04-08 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22-02-2018 نيابة عن المتهم : ***** ***** ***** وعلى مطلب التعقيب المقدم من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71924 بتاريخ 08/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ ومؤدّ للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يُقبل التعقيب إذا كان المطعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها ما دام الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء معلّلا تعليلا كافيا.
- يرفض الطعن القائم على خرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون إخلال إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.