Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75546 بتاريخ 08/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك جدل موضوعي لا يبرر نقض الحكم طالما جاء معللا.
- لا يعد الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا تبين أن محكمة الأصل استوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية وناقشت الدفوعات الجدية دون إغفال مؤثر على وجه الفصل وانتهت إلى تطبيق صحيح للقواعد القانونية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و 219 و 220 م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.