قرار تعقيبي عدد 39799 بتاريخ 7 فيفري 2011
الإدارة العامة للأداءات / ش.ب.ح
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقتم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 2 فيفري 2008 في القضية عدد 650 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية علىالمستأنف.
وبعد الإطلاع عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.