Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76325 بتاريخ 05/04/2019 : مصلحة النيابة العمومية في الطعن لا ترتبط بالعقوبة الجزائية المحكوم بها
Principe juridique
- مصلحة النيابة العمومية في الطعن في الأحكام الجزائية لا تتوقف على مقدار العقوبة المحكوم بها.
- عدم طعن النيابة العمومية في حكم غيابي قضى بنفس العقوبة التي قضى بها لاحقا الحكم الحضوري لا يعدم حقها في الطعن في الحكم الأخير.
- تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت ما تستخلصه على ما له أصل ثابت بالملف وعللته تعليلا كافيا ومستساغا.
- رفض استئناف النيابة العمومية شكلا تأسيسا على انتفاء المصلحة يعد خرقا لاحكام الفصول 216 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.