Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76325 بتاريخ 05/04/2019 : مصلحة النيابة العمومية في الطعن لا ترتبط بالعقوبة الجزائية المحكوم بها

J P 76325/20195 avril 2019

Principe juridique

  1. مصلحة النيابة العمومية في الطعن في الأحكام الجزائية لا تتوقف على مقدار العقوبة المحكوم بها.
  2. عدم طعن النيابة العمومية في حكم غيابي قضى بنفس العقوبة التي قضى بها لاحقا الحكم الحضوري لا يعدم حقها في الطعن في الحكم الأخير.
  3. تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت ما تستخلصه على ما له أصل ثابت بالملف وعللته تعليلا كافيا ومستساغا.
  4. رفض استئناف النيابة العمومية شكلا تأسيسا على انتفاء المصلحة يعد خرقا لاحكام الفصول 216 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.