Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76588 بتاريخ 08/04/2019 : تفتيش محل سكنى في قضايا المخدرات لا يبطل متى كان مسبوقا بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية

J P 76588/20198 avril 2019

Principe juridique

  1. تفتيش محلات السكنى في قضايا المخدرات لا يكون صحيحا إلا إذا سبقه ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق مع مراعاة أحكام الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى كان قضاؤها قد بُني على تعليل مستساغ خال من تحريف الوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
  3. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.