الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 75612 2019-04-08 تاريخ الحمد لله وحده ، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2018-04-20 من قبل الأستاذ ***** *****، نيابة عن المتهم : ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75612 بتاريخ 08/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.