Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75612 بتاريخ 08/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 75612/20198 avril 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.