Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80803 بتاريخ 05/04/2019 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام لا تستوجب بيان كفاية القرائن للإدانة
Principe juridique
- إحالة المظنون فيه من قبل دائرة الإتهام تقوم على مجرد توفر قرائن كافية لاتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام متى تأسس تعليلها على وقائع الملف الثابتة.
- مناقشة مدى كفاية القرائن لإثبات الإدانة تندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم التي تبت في الإدانة وفق ما يمليه وجدانها الخالص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.