Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74606 بتاريخ 12/04/2019 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص متى انطبقت شروطه على الفعل
Principe juridique
- متى كانت الأفعال موضوع التتبع تحتمل انطباق نصين قانونين أحدهما عام والآخر خاص فإن النص الخاص يكون الأولى في التطبيق ويتعين على المحكمة التثبت من استيفاء شروط انطباقه قبل اعتماد النص العام.
- تقتصر وظيفة دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام على الإحالة على المحكمة المختصة عند توفر القرائن الكافية لتوجيه التهمة دون أن تكون لها سلطة حكم في أصلها.
- يعد تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام بشرط حسن التعليل ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي حول ما استخلصته في هذا التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.